ليس للقاضي أن يسأله عن ذلك، ولكن يقول: ألهذا عندك حق أو في يديك حق. قلت: فإن كان من رأي القاضي أن يسأله (¬1): هل كان شيء (¬2) مما في يديك (¬3) لهذا المدعي، ويحلفه على ذلك، فلينكر (¬4) المطلوب. قلت: فإن حلفه؟ قال: يحلف وينوي شيئاً غير ذلك. قلت: وهل يسعه ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً ادعى ثوباً في يدي رجل والرجل يعلم أنه مبطل كيف الوجه في ذلك؟ قال: الوجه في ذلك أن يعرضه على الطالب، وهو لا يعرفه (¬5) ليساومه، فإن ساومه به وقامت عليه بذلك بينة بطلت دعواه فيه (¬6). قلت: أرأيت إن جاء المدعى عليه فعرضه عليه فيشتريه المدعي ويعلم أنه الثوب الذي يدعيه هل في ذلك وجه؟ قال: نعم؛ يبعث بالثوب مع غيره فيعرضه عليه حتى يساومه به، فإذا ساومه فلا دعوة له فيه. قلت: أرأيت إن صبغه فعرضه عليه أكان يبطل دعواه إن ساومه؟ قال: نعم.
...
باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع أحدهما ولا يريد بيع الأخرى والوجه فى الرجل يشتري من رجل غريب
قلت: أرأيت رجلاً له داران أراد بيع إحداهما ولا يريد بيع الأخرى، فأراد رجل أن يشتري منه الدار على أنها إن استحقت رجع عليه (¬7) في الدار الأخرى أو يبيعها، كيف الوجه في ذلك؟ قال: يشتري منه الدار التي لا يريد بيعها أبداً بدراهم (¬8)، ثم يبيعها إياه بالدار الأخرى التي قد همّ
¬__________
(¬1) م ف ع: أيسأله.
(¬2) م ف: بينكما؛ ف + أو هل كان.
(¬3) ف + بيع بيع.
(¬4) ف: وأنكر.
(¬5) ع: ولا يعرضه.
(¬6) م ع - فيه.
(¬7) م ف - عليه؛ والزيادة من ل.
(¬8) ع: بداره.