كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 9)

المضارب المال كله، ثم يدفعه (¬1) المستقرض إلى رب المال مضاربة بالنصف أو بما (¬2) شاء، ثم يدفعه رب المال إلى المستقرض بضاعة، فيجوز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر: الربح في هذا كله للذي عمل به.
...

باب الدين والثقة في ذلك
قلت: أرأيت الرجل يكون له المال على الرجل فأراد المطلوب أن يحيل الطالب على رجل، فقال الطالب له: أنا أخاف أن يَتْوَى ما يحيلني به على هذا الرجل، وأنت (¬3) عندي أوثق منه، كيف يصنع؟ قال: يشهد المطلوب أن الطالب وكيله في قبض ما له على غريمه فلان ويقر له (¬4) فلان بالوكالة. قلت: أرأيت إن قال المطلوب: أنا أخاف أن يقبض المال من غريمي ويقول: ضاع قبل أن أقبضه لنفسه، فيرجع بالمال (¬5) علي مرة أخرى، فهل في ذلك وجه؟ قال: نعم (¬6). قال: لا يتوكل الطالب للمطلوب (¬7)، ولكن يضمن غريم المطلوب، ويجعل كل واحد منهما كفيلاً ضامناً لجميع المال. قلت: أرأيت إن قال المطلوب: لا أرضى أن يكفل عني أحد بشيء لأن ذلك إضرار (¬8) في تجارتي، كيف يصنع الطالب؟ قال: يحيل الطالب بالمال على غريم المطلوب، على أن غريم المطلوب إن لم يوف المطلوب (¬9) ما أحال به عليه إلى كذا وكذا من الأجل فالمطلوب المحيل ضامن لهذا المال على حاله. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم.
¬__________
(¬1) م: ثم يدفع.
(¬2) م ف: وبما.
(¬3) م ف ع: قال أنت.
(¬4) م ف - له؛ والزيادة من ل.
(¬5) ف: فرجع المال.
(¬6) م ف + قال.
(¬7) م ف: قال إن شاء الطالب أن يوكله المطلوب؛ والتصحيح من ل.
(¬8) م ف ز: ضمنوني؛ والتصحيح من ل.
(¬9) ف: الطالب.

الصفحة 486