كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 9)

ترجع إلينا، فقال: نعب (¬1)، وظنت المرأة أنه يقول: نعم؟ قال (¬2): هذا أيضاً مخرج جيد. قلت: فإن قالت: احلف لي بالمشي إلى بيت الله؟ قال: إن قال: أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا، يعني (¬3) بقوله: أنا أمشي، عنده (¬4)، وليس ينوي إيجاباً، لم يحنث إن فعل. قلت: فإن فعل ما وصفت لك يعني (¬5) مسجد حيه؟ قال: لا يضره ذلك (¬6).
قلت: أرأيت الرجل يتهم خادمه (¬7) أنها سرقت مالاً، فقال: أنت حرة إن لم تَصْدُقيني، وخاف المولى أن لا تصدقه فتعتق، ما الحيلة في ذلك؟ قال: تقول الجارية: قد سرقته، ثم تقول بعدُ: لم أسرقه، فلا يكون بد من أن تكون قد صدقته في أحد الكلامين.
قلت: أرأيت رجلاً قال لامرأته: أنت طالق إن بدأتك بالكلام (¬8)، وقالت له المرأة: وإن ابتدأتك بالكلام ففلانة جاريتي حرة، أو قالت: فكل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة حر، هل في هذا حيلة؟ قال: نعم؛ يبدأ الزوج المرأة بالكلام، ثم تجيبه المرأة، فلا يحنث واحد منهما. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن الزوج حين حلف ثم حلفت المرأة فقد كلمته بالحلف، وصارت مبتدئة له، فصارت حالفة لابتدائها، فلما كلمها الزوج لم يحنث، وصار الزوج قد كلمها بعد حلفها (¬9).
قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته: إن خرجت من داري أبداً فأنت طالق ثلاثاً، كيف يصنع؟ قال: يطلقها واحدة، فإذا انقضت عدتها خرجت، ثم يتزوجها بعد ويدخل عليها وتخرج متى ما شاءت فلا تطلق. قلت: فإن
¬__________
(¬1) ف: نعم.
(¬2) م ف - قال؛ والزيادة من ل.
(¬3) م ف - يعني؛ والزيادة من ل.
(¬4) ط: استفهاما. والمقصود بقوله "عنده" أي أنه يستطيع أن يمشي إلى بيت الله في ظنه. وقد يكون المقصود به الاستفهام. وقد سبق استعمال كلمة "عنده" قريبا من هذا المعنى. انظر: 7/ 33 ظ.
(¬5) ف: ينوي.
(¬6) م - ذلك.
(¬7) ع: جارية.
(¬8) م ف: الكلام.
(¬9) م ف - بعد حلفها؛ والزيادة من ل.

الصفحة 497