محمد عن عبدالرحيم بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: قدم علينا معاذ اليمن ونحن نعطي أراضينا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا (¬1).
محمد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: قدم (¬2) معاذ بن جبل اليمن، فكان يُكري الأرض والمزارع على الثلث والربع (¬3)، أو وجدهم يُكرونها فأمضى ذلك.
محمد عن حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحي قال: سمعت طاوس يُسأل عن المخابرة (¬4) في الأرض. فقال: نعم، خابِروا (¬5) على الشطر والثلث والخمس والربع، ولا تخابروا على كيل معلوم (¬6).
محمد عن حماد بن زيد قال: حدثنا عمرو (¬7) بن دينار وأيوب عن طاوس أنه كان (¬8) لا يرى بكراء الأرض بالثلث والربع بأساً.
محمد عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أَرَضِين: عبد الله وسعداً (¬9) والزبير وخَبّاباً (¬10) أوأسامة بن زيد، (¬11). قال: فرأيت جاري هذين يعطيان أرضيهما بالثلث والربع (¬12): عبد الله (¬13) وسعداً (¬14).
¬__________
(¬1) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 377.
(¬2) ف - معاذ اليمن ونحن نعطي أراضينا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا محمد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قال.
(¬3) ز: أو الربع.
(¬4) هي المزارعة. انظر: المصباح المنير، "خبر".
(¬5) ز: جايزوا.
(¬6) نحوه في المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 378.
(¬7) ز: عمر.
(¬8) ز + كان.
(¬9) م ف ز: وسعيد. وانظر مصادر الرواية.
(¬10) ز: وخباب.
(¬11) انظر مصادر الرواية.
(¬12) ف - وخباب قال فرأيت جاري هذين يعطيان أرضيهما بالثلث والربع.
(¬13) ف: وعبد الله.
(¬14) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 99؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 377.