كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 9)

يقول: كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر قبل ذلك يُكريها (¬1).
محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أكثر رافع بن خديج على نفسه، لنُكرينها كراء الإبل (¬2).
محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبد الله بن دينار لمحال: كان ابن (¬3) عمر إذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها كلباً ولا يَعُزها. يعني بالعُرَّة العَذِرَة (¬4).
محمد عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال: كنت عند مجاهد فذكر حديث رافع بن خديج في كراء الأرض. فرفع طاوس يده، فضرب (¬5) صدره، ثم قال: قدم علينا معاذ اليمن فكان يعطي الأرض على الثلث والربع، فنحن نعمل به إلى اليوم (¬6).
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان عبد الله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان بالثلث والربع (¬7).
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا كُلَيْب بن وائل قال: قلت لعبدالله بن عمر: رجل له أرض وليس له بَذْر ولا بقر، أعطاني أرضه بالنصف، فزرعتها ببذري وبقري (¬8)، ثم قاسمته. قال: حسن (¬9).
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا زيد بن جُبَيْر قال:
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، الرهون، 7؛ وسنن النسائي، الأيمان، 45.
(¬2) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 93؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 378.
(¬3) ز - ابن.
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي، 6/ 139. وليس فيه اشتراط عدم دخول الكلب.
(¬5) ز. يضرب.
(¬6) تقدم تخريج حديث رافع - رضي الله عنه -.
(¬7) تقدم.
(¬8) ز: وببقري.
(¬9) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 377.

الصفحة 523