الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم مُبَشِّر (¬1) وهي في نخل لها. فقال: "يا أم مُبَشِّر (¬2)، من غرس هذا النخل، أمؤمن (¬3) أم كافر؟ " قالت: بل مسلم. قال: "فلا يغرس المسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فياكل منه إنسان ولا دابة ولا سَبُع ولا طير إلا كان له صدقة (¬4) يوم القيامه" (¬5).
محمد عن هشام الدَّسْتَوائي (¬6) عن قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأساً بكراء الأرض البيضاء بالذهب أو بالفضة (¬7).
محمد عن زياد بن أبي مسلم (¬8) أبو عمر الصفار (¬9) قال: سمعت سعيد بن جبير (¬10) لا يرى بأساً بإجارة الأرض بدراهم أو طعام مسمى. وقال: هل (¬11) ذلك إلا مثل دار أو بيت (¬12).
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحُاَقَلَة (¬13) والمُزَابَنَة (¬14)، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو
¬__________
(¬1) م: أم ميسر.
(¬2) م: أم ميسر.
(¬3) ز: مسلم.
(¬4) ز: حيدقه.
(¬5) مسند أحمد، 6/ 362؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 8. وروي القسم الأخير منه عن أنس - رضي الله عنه - وغيره. انظر: صحيح البخاري، المزارعة، 1؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 12 - 13.
(¬6) ز: الرستواني.
(¬7) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 95.
(¬8) ز + عن.
(¬9) ز: الصيعاني؛ وهي مهملة تماما في م ف. والتصحيح من كتب الرجال.
(¬10) ز + أنه كان.
(¬11) م ز: هلم؛ ف + في. والتصحيح من الكافي، 2/ 306 ظ.
(¬12) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 91، 92؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 381.
(¬13) هي بيع الطعام في سنبله بالبر، من الحَقْل وهو الزرع، وأَحْقَلَ أي طلع رأسه ونبت وقيل في تفسيره غير ذلك. انظر: المغرب، "حقل".
(¬14) هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً. انظر: المصباح المنير، "زبن".