كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
* وجه كونه أمانة في يده:
أن العامل قد وضع يده على الضال والآبق بإذن صاحبه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه مخالفا" (¬١).
وقياسا على المضاربة، فإن المال في يد المضارب أمانة بالاتفاق، مع أنه قبض المال لمصلحة كل من المالك والعامل.
قال ابن عبد البر: "ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء" (¬٢).
وقال ابن قدامة: "والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، فكان أمينا كالوكيل" (¬٣).
---------------
(¬١) المغني (٦/ ٢٤).
(¬٢) الاستذكار (٢١/ ١٢٤).
(¬٣) المغني (٥/ ٤٤)، وانظر الإنصاف (٥/ ٤٥٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٢).