كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الفصل الخامس في حبس المتعاقد لاستيفاء الجعل
[م - ٩٩٩] تكلمنا في عقد البيع عن حق البائع في حبس المبيع من أجل استلام الثمن الحال.
فهل يحق للمجعول له حبس الضال والآبق حتى استلام الجعل؟
اختلف أهل العلم على قولين:

القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن للعامل أن يحبس الآبق حتى يأخذ الجعل، كما يحبس البائع المبيع بثمنه (¬١).
ولا يقولون هذا في غير الآبق؛ لأنهم لا يرون عقد الجعالة مشروعًا في غيره، والله أعلم.

القول الثاني:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العامل ليس له الحق في حبس المعقود عليه من أجل الجعل (¬٢).
قال النووي: "إذا رد الآبق لم يكن له حبسه لاستيفاء الجعل؛ لأن الاستحقاق بالتسليم، ولا حبس قبل الاستحقاق" (¬٣).
---------------
(¬١) المبسوط (١١/ ٢٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٣٨).
(¬٢) روضة الطالبين (٥/ ٢٧٤)، مغني المحتاج (٢/ ٤٣٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٤٣)، حاشية الجمل (٣/ ٦٢٩)، الإقناع (٢/ ٣٩٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٠٨).
(¬٣) روضة الطالبين (٥/ ٢٧٤).

الصفحة 107