كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

زاد في مغني المحتاج: "وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك" (¬١).
وقال في كشاف القناع: "وإذا رد العامل اللقطة أو العبد ونحوهما لم يكن له الحبس: أي حبس المردود على الجعل؛ فإن حبسه عليه، وتلف ضمنه" (¬٢).

* الراجح:
أرى أن مذهب الحنفية أقوى، وأن من حق العامل حبس المعقود عليه حتى يأخذ حقه، والله أعلم.
...
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ٤٣٤).
(¬٢) كشاف القناع (٤/ ٢٠٤).

الصفحة 108