كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

* وجه هذا القول:
الوجه الأول:
لأن كلاً منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (¬١).

الوجه الثاني:
القياس على البيع، فإن البيعين إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، ثم فسخ العقد، لما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا (¬٢).

ويجاب:
بأن لفظ التحالف لا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر (¬٣)، وابن حزم (¬٤).

الوجه الثالث:
القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلاً منها أحد عوضي العقد (¬٥).
فإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، ولا بينة لهما، فإنهما يتحالفان، ثم يفسخان العقد، وقد ذكرنا ذلك في عقد البيع.
---------------
(¬١) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر ح (٤٧٦).
(¬٣) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٣٢): "وأما قوله فيه (تحالفا) فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: والقول قول البائع أو يترادان".
(¬٤) وقال ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٥٨) عن قوله (ويتحالفان): "وهذا لا يوجد أبدًا، لا في مرسل، ولا في مسند، ولا في قوي، ولا في ضعيف، إلا أن يوضع للوقت".
(¬٥) انظر: المغني ٦/ ٢٨٤.

الصفحة 116