كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

أجنبيًّا، حتى لو كان المانع بالزوج، والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها، وكذا عكسه ... ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل" (¬١).

* الراجح:
لو أخذ ما يدفع له بلا مشارطة صح، ويحمل ذلك على المكافأة، أما المعاوضة فلا أرى جوازها، والله أعلم.
...
---------------
(¬١) تحفة المحتاج (٦/ ١٣١)، وانظر حاشية الجمل (٣/ ٥٣٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٧٠).

الصفحة 122