كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم؛ لأن العمل بعد تمامه قد انضبط، والله أعلم" (¬١).
القول الثاني:
يشتركان في الجعل بنسبة العمل صعوبة وسهولة، فإن استوى العملان فلكل نصف الجعل. وهذا مذهب المالكية (¬٢).
وسبق لنا أن هذا قول في مذهب الشافعية.
والراجح: الأول، والله أعلم.
---------------
(¬١) كفاية الأخيار (١/ ٢٩٨).
(¬٢) منح الجليل (٨/ ٦٩)، الشرح الكبير (٤/ ٦٥)، الخرشي (٧/ ٦٤، ٦٥).