كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

فقوله على المشهور إشارة إلى خلاف في المذهب، سبق ذكره.
وقال العدوي: "وأما الجعل قبل الشروع فلا يلزم واحدًا منهما" (¬١).
وهذا هو القول الراجح، وقد ذكرنا دليله في حكم عقد الجعالة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

تنبيه: إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل (¬٢).
---------------
(¬١) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٩٣).
(¬٢) مغني المحتاج (٢/ ٤٣٣).

الصفحة 143