كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

القول الثاني:
تنفسخ الجعالة بالموت، ولا شيء للعامل لما عمله بعد موت المالك، فلو رده إلى وارثه استحق من المسمى قسط ما عمله في الحياة، وهذا مذهب الشافعية (¬١).
وبه قال الحنابلة، جاء في كشاف القناع: "كل عقد جائز من الطرفين ... يبطل بموت أحدهما وعزله" (¬٢).
وقال في شرح منتهى الإرادات: "ويبطل سباق بموت أحدهما كسائر العقود الجائزة" (¬٣).
فقوله: كسائر العقود الجائزة يدخل في ذلك الجعالة على رد الضال، والآبق، ونحوهما.
...
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٥/ ٢٧٣)، مغني المحتاج (٢/ ٤٣٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٤٣)، حاشية الجمل (٣/ ٦٢٧).
(¬٢) كشاف القناع (٣/ ٤٦٩).
(¬٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٨١).

الصفحة 150