كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

قد أخذته بالثمن، أو تملكته بالثمن، أو نحو ذلك، إذا كان الثمن والشقص معلومين" (¬١).
...
---------------
(¬١) المغني (٥/ ١٨٥).

الصفحة 173