كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
قد أخذته بالثمن، أو تملكته بالثمن، أو نحو ذلك، إذا كان الثمن والشقص معلومين" (¬١).
...
---------------
(¬١) المغني (٥/ ١٨٥).
الصفحة 173
684