كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الفصل الثالث في التراخي في طلب الشفعة
[م - ١٠٢١] إذا علم الشفيع بالشفعة، فهل يجب أن يطلبها على الفور؟ أو له أن يتراخى في طلبها؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:
يجب أن يطلبها على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته.
وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمذهب عند الحنابلة (¬١).
قال الشيرازي: "نص عليه في الجديد أنه على الفور، وهو الصحيح" (¬٢).
وقال الغزالي: "وقد اختلفَ في مدته قولُ الشافعي، فالصحيح، وهو الجديد أنه على الفور ... " (¬٣).
وقال ابن قدامة: "الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور، إن طالب
---------------
(¬١) المبسوط (١٤/ ١١٦، ١١٧)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٤٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٥١)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٧٢)، المهذب (١/ ٣٨٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٣٨)، الوسيط (٤/ ٩٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٠٧)، المغني (٥/ ١٨٦)، الإنصاف (٦/ ٢٦٠)، الكافي (٢/ ٤١٩)، المحرر (١/ ٣٦٥).
(¬٢) المهذب (١/ ٣٨٠).
(¬٣) الوسيط (٤/ ٩٧).

الصفحة 177