كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
بها ساعة يعلم بالمبيع وإلا بطلت، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، فقال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم ... " (¬١).
القول الثاني:
الشفعة ليست على الفور، وهو مذهب مالك، والقول القديم للشافعي، ورواية في مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم (¬٢).
* دليل من قال: الشفعة على الفور:
الدليل الأول:
(ح-٦٢٠) ما رواه ابن ماجه من طريق محمد بن الحارث، عن محمد ابن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشفعة كحل العقال (¬٣).
[ضعيف جدا] (¬٤).
---------------
(¬١) المغني (٥/ ١٨٦).
(¬٢) المدونة (٥/ ٤٠٤)، الشرح الكبير (٣/ ٤٨٧، ٤٨٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣٢١)، الشرح الصغير (٣/ ٦٣٩)، شرح الخرشي (٦/ ١٧٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٠)، المهذب (١/ ٣٧٩)، روضة الطالبين (٥/ ١٠٧)، المغني (٥/ ١٨٦)، المحلى، مسألة (١٥٩٧).
(¬٣) سنن ابن ماجه (٢٥٠٠)، ومن طريق محمد بن الحارث رواه البزار في مسنده (٥٤٠٥)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٧٧، ١٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠٨)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٦/ ٥٦).
(¬٤) في إسناده أكثر من علة:
الأول: محمد بن الحارث، جاء في ترجمته:
قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أيضًا: ليس بثقة.
وقال الفلاس: يروي عن ابن البيلماني أحاديث منكرة، متروك الحديث.
انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٥٠٥).=