كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
الباب الثاني في أحكام الشفيع
الفصل الأولى من يملك حق الشفعة
[م - ١٠٢٣] قال البغوي: أجمع العلماء في ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم (¬١)، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به (¬٢).
وحكى الإجماع على ما سبق ابن بطال في شرح البخاري (¬٣)، وابن عبد البر في الاستذكار (¬٤)، وابن المنذر في الإشراف (¬٥)، وابن رشد في بداية المجتهد (¬٦)، وابن قدامة في المغني (¬٧)، وغيرهم.
---------------
(¬١) الربع بفتح الراء وإسكان الباء: مفرد، جمعه رباع، وربوع: وهي الدار.
قال ابن قدامة: الربع: هو العقار من الدور ونحوها، وفي فتح القدير لابن همام: الربع: هو الدار بعينها.
(¬٢) شرح السنة للبغوي (٨/ ٢٤١).
(¬٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٣٧٦).
(¬٤) الاستذكار (٢١/ ٢٦٣).
(¬٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٥٢).
(¬٦) بداية المجتهد (٢/ ١٩٤).
(¬٧) المغني (٥/ ١٧٨).