كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
دليل من قال: الشفعة للشريك فقط:
الدليل الأول:
(ح-٦٢١) ما رواه البخاري من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر - رضي الله عنه -، جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (¬١).
ورواه البخاري من طريق عبد الواحد، عن معمر به، بلفظ: (قضى رسول - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم ... ) وذكر بقية الحديث (¬٢).
ورواه البخاري من طريق هشام، عن معمر به، بلفظ: (إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم ... ) وذكر بقية الحديث (¬٣).
وإذا كانت لفظة (قضى) ولفظة (جعل) بمعنى، تبقى لفظة الحصر في رواية هشام بن يوسف قد يقال: إن فيها زيادة معنى، ولم ينفرد فيها هشام بن يوسف بل تابعه عليها خارج الصحيح عبد الرزاق الصنعاني، وعبد الرزاق وهشام من أثبت أصحاب معمر، فهما يمنيان، ومعمر يمني، ورواية من سمع من معمر باليمن أصح ممن سمع منه بالبصرة (¬٤).
---------------
(¬١) البخاري (٢٢١٣).
(¬٢) البخاري (٢٢٥٧).
(¬٣) البخاري (٢٤٩٥).
(¬٤) جاء في شرح علل الترمذي لابن رجب (ص ٧٠٦): "قال ابن عسكر: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب معمر، فالحديث لعبد الرزاق ...
وقال الدارقطني: أثبت أصحاب معمر: هشام بن يوسف, وابن المبارك".
وقد تابع عبد الرزاق هشاما في رواية الحديث على سبيل الحصر بلفظ (إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم. =