كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، قوله: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة في الحديث عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو هو من كلام أبي سلمة؟
قال: معمر يقول: عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وصالح بن أبي الأخضر، كذا يقول أيضًا.
ورواه مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسلاً قالا: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (¬١).
الجواب الثاني:
الاختلاف في وصله وإرساله، فرواه عبد الرزاق وعبد الواحد بن زياد، وهشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر موصولا، وسبق تخريج هذه الطرق.
وتابعه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري به (¬٢).
وخالفهم صفوان بن عيسى فرواه عن معمر عن أبي سلمة مرسلاً (¬٣)، ورجاله ثقات.
وعبد الرزاق ومن معه مقدمون على صفوان بن عيسى، فالمحفوظ من رواية معمر أنها متصلة إلى جابر - رضي الله عنه -.
---------------
(¬١) مسائل الإِمام أحمد رواية أبي الفضل (٢/ ٢٨٢) رقم ٨٩٠.
(¬٢) مسند أبي داود الطيالسي (١٦٩١)، ومسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٧٢)، وسنن البيهقي الكبرى (٦/ ١٠٣)، والكامل في الضعفاء (٤/ ٦٥)، والكفاية في علم الرواية (ص ٢٥٦).
(¬٣) سنن النسائي (المجتبى) (٤٧٠٤)، وفي السنن الكبرى له أيضًا (٦٣٠٣).