كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
ورد هذا الجواب:
قال ابن عبد الهادي: "واعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحداً، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، قاله الحنابلة، فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح، أو الطريق فالجار أحق بصفقة جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا
---------------
= [تخريج الحديث]:
رواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٣٩٦).
وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥١٨) وفي المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٣٦٢) من طريق عبدة.
ورواه أيضًا في ابن أبي شيبة المصنف (٤/ ٣٨٤) وفي مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٣٦٢) من طريق علي بن مسهر.
وأبو داود الطيالسي (١٦٧٧)، وأحمد (٣/ ٣٠٣) وأبو داود السجستاني (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤) من طريق هشيم.
والترمذي (١٣٦٩) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وقال: غريب.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٥) من طريق شجاع بن الوليد.
ورواه ابن أبي شيبة في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٣٦٢)، والدارمي في السنن (٢٦٢٧)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ٣١) من طريق يعلي بن عبيدة.
ورواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٣٦٢) من طريق يزيد بن هارون.
والطبراني في المعجم الأوسط (٥٤٦٠) من طريق القاسم بن معن.
والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠٦) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلهم عن عبد الملك ابن سليمان به.