كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
أربعون درهمًا، وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه، وإن رده من أقصى المصر رضخ له قدر عنائه، ولا جعل للسلطان إذا رد آبقًا (¬١).
* دليل الحنفية في التفريق بين العبد وبين غيره:
استدل الحنفية في استحقاق الجعل على العبد:
الدليل الأول:
(ث-١٠٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن رباح، عن أبي عمرو الشيباني، أن رجلا أصاب عبدًا آبقًا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهمًا (¬٢).
[صحيح، وهو أصح ما ورد في الباب] (¬٣).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥٤)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨١) و (٦/ ٩٥)، البحر الرائق (٥/ ١٧٢)، الهداية شرح البداية (٢/ ١٧٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٥).
(¬٢) المصنف (٤/ ٤٤٢) رقم ٢١٩٣٩.
(¬٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٩١١) عن الثوري، عن أبي رباح به.
ومن طريق سفيان أخرجه البيهقي (٦/ ٢٠٠). قال البيهقي: وهذا أمثل ما روي في الباب، ويحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم، عن كل رأس أربعين درهمًا، فأخبره. اهـ
قال عبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله لأبيه (١٣٤٣): "سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينار، قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود في الآبق أربعون درهما، أذهب إليه.
وقال إسحاق بن راهوية كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج، تحقيق المزيد (٤٥) قال إسحاق: والسنة في ذلك ما قال ابن مسعود: إذا كان خارجًا من المصر، فأربعون درهمًا، وفي المصر: عشرة.