كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الدليل الثاني:
(ث-١١٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالا: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارًا.
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، ويتقوى بأثر ابن مسعود] (¬١).

الدليل الثالث:
(ح-٦١٦) ما رواه البيهقي من طريق خصيف، عن معمر، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم (¬٢).
قال البيهقي: [هذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالا: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وذلك منقطع] (¬٣).

الدليل الرابع:
(ث- ١١١) روى ابن أبي شيبة، من طريق حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر جعل في الأبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا (¬٤).
---------------
(¬١) المصنف (٤/ ٤٤٣).
ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٤٢) عن حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، وابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالوا: ما زلنا نسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في العبد الآبق يوجد خارجًا من الحرم دينارًا، وعشرة دراهم.
فزاد حفص في إسناده عطاء.
(¬٢) سنن البيهقي (٦/ ٢٠٠).
(¬٣) ضعيف بسبب خصيف، ورجح البيهقي المرسل على المسند.
(¬٤) المصنف (٤/ ٤٤٢).

الصفحة 23