كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الفصل الرابع الشفعة للغائب
[م - ١٠٢٨] إذا غاب الشريك عن البلد الذي فيها الشقص المشترك، فقام شريكه الآخر بالبيع أثناء غيابه.
فإن كان الشريك الغائب لم يعلم بالبيع لم تسقط شفعته، ولو طالت غيبته، مثله مثل الحاضر إذا كتم البائع عنه البيع (¬١).
وحكى المالكية الاتفاق على ذلك.
قال في القوانين الفقهية: "فإن كان غائبا, ولم يعلم لم تسقط شفعته اتفاقا" (¬٢).
[م - ١٠٢٩] وإن علم بالبيع، وهو غائب، فقد اختلف العلماء في ثبوت الشفعة له على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
لا شفعة للغائب مطلقا، وهو قول النخعي، والحارث العكلي (¬٣).

وجه هذا القول:
بأن في ثبوت الشفعة للشريك الغائب ضررا يلحق بالمشتري لكونه يبقى
---------------
(¬١) جاء في فتح العزيز (١١/ ٤٩٢): "إنما نحكم بالفور بعد علم الشفيع بالبيع، أما إذا لم يعلم حتى مضت سنون فهو على حقه".
وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ١٩١): "إذا لم يعلم بالبيع إلا وقت قدومه فله المطالبة، وإن طالت غيبته".
(¬٢) القوانين الفقهية (ص ١٨٩).
(¬٣) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٥٧)، المغني (٥/ ١٩٠).

الصفحة 231