كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب (¬١).
[إسناده ضعيف جدا، بل هو مسلسل بالضعفاء] (¬٢).

والراجح:
القول الأول، وهو ثبوت الشفعة للصغير.
---------------
(¬١) سنن ابن ماجه (٢٥٠١).
(¬٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في شفعة الشريك.

الصفحة 240