كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الراجح:
أن الشفعة إذا كان سببها واحدا فهم سواء في الاستحقاق، فالشركة في الميراث سببها واحد، وإذا كان سببها مختلفًا قدم الشريك على غيره على أنني لا أرى الشفعة للجوار إذا لم يكن بينهما حق مشترك، والله أعلم.
...
---------------
= الفواكه الدواني (٢/ ١٥٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٦٥٠)، شرح ميارة (٢/ ٥٥)، الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٦١).

الصفحة 255