كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المشتري ليس له أن يلزم الشفيع بذلك (¬١).
قال المزني: "ولو اشترى شقصاً، وهو شفيع، فجاءه شفيع آخر، فقال له المشتري: خذها كلها بالثمن أو دع، وقال هو: بل آخذ نصفها كان ذلك له؛ لأنه مثله، وليس له أن يلزم شفعته لغيره" (¬٢).
وقال ابن قدامة: "إن أسقط المشتري حق شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك؛ لأن ملكه استقر على قدر حقه، فلم يسقط بإسقاطه" (¬٣).
"فإن قيل: هذا تبعيض للصفقة على المشتري. قلنا: هذا التبعيض اقتضاه دخوله في العقد، فصار كالرضا منه به، كما قلنا في الشفيع الحاضر إذا أخذ جميع الشقص، وكما لو اشترى شخصاً وسيفا" (¬٤).