كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الراجح:
أرى أن القول بأن للشفيع أخذ الشفعة بإقرار البائع هو القول الراجح، وقد يتهم المشتري بإنكاره العقد حتى يحرم الشفيع من أخذ الشقص، والله أعلم.

الصفحة 269