كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
الثمن فيه ضرر بالمشتري فاحتاج الأمر إلى ضامن مليء يضمن حق المشتري لدفع الضرر عنه.
ونوقش هذا:
بأن الواجب على المشتري ثمن المشفوع فيه، والضمين والرهن وثيقة بالثمن، وليسا من جملة الثمن، فلا يجب على المشتري، والاستحقاق: هو أخذ الشفيع الشفعة، وهذا لا يشترط له الرضا، وأما استحقاق الأجل فليس من الشفعة، ولا يستحق إلا بالرضا.
القول الثالث:
يأخذ الشفيع الشقص بأجله مطلقاً، وهو قول زفر من الحنفية، والقول القديم للشافعي، وبه قال ابن حزم (¬١).
وجه هذا القول:
الوجه الأول:
أن الشفيع يدخل مدخل المشتري في قدر الثمن، وصفته، والتأجيل من صفته فله أن يأخذه بذلك.
الوجه الثاني:
أن تعجيل المؤجل استزادة في الثمن، والمشتري ممنوع من الاستزادة، ولا يمكن للمشتري أن يقول: أحط لك من الثمن بسبب التعجيل قدر ما بين الحال والمؤجل لأمرين:
---------------
(¬١) البحر الرائق (٨/ ١٥٣)، روضة الطالبين (٥/ ٨٨)، المحلى، مسألة (١٦٠١).