كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

قال: إذا تكافأت البينتان في العدالة، فالقول قول المشتري في الثمن، وهما بمنزلة من لا بينة لهما؛ لأن الدار في يده وهذا رأيي" (¬١).
القول الثاني في مذهب المالكية: أن القول قول المشتري مطلقًا، أتى بما يشبه أم لا. وهذا قول مطرف (¬٢).
القول الثالث: يقوم الشقص قيمة عدل، ويخير الشفيع بين أن يشفع بتلك القيمة أو يترك. وهذا القول لابن حبيب (¬٣).

الراجح:
أن القول قول المشتري مع يمينه، والله أعلم.
---------------
(¬١) المدونة (٥/ ٤٠٤).
(¬٢) شرح ميارة (٢/ ٥٣).
(¬٣) المرجع السابق.

الصفحة 287