كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

اشتراط الجعل حرامًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما لم يبين علم أن اشتراط الجعل جائز، والله أعلم.

الجواب الثاني:
قال ابن عرفة: "تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل، وفيه نظر؛ لجواز كون إقراره - صلى الله عليه وسلم - لاستحقاقهم إياه بالضيافة، فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقًا" (¬١).

ويرد على الاعتراض:
لو كان الجواز لاستحقاقهم إياه بالضيافة لبين ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - للأمة، ولو بينه لنقل، فلما أقرهم عليه، وكان ذلك مطلقًا حمل ذلك على الجواز.

الدليل الثالث:
(ح-٦١٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة - رضي الله عنه -، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين، وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه (¬٢).

وجه الاستدلال:
جازت الجعالة مع أن العوض مجهول هنا؛ والشرط في صحة الجعالة عند الجمهور أن يكون العوض معلومًا؛ لأنه من مال الكفار.
قال ابن قدامة: "إن جعله من مال المسلمين لم يجز إلا معلومًا مقدرًا،
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٥/ ٤٥٢، ٤٥٣).
(¬٢) صحيح البخاري (٣١٤٢)، ورواه مسلم (١٧٥١).

الصفحة 29