كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

[م - ١٠٤٦] واختلفوا في ثبوت الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة على قولين:

القول الأول:
تثبت به الشفعة، وهو مذهب الحنفية، وأحد القولين عن مالك، والقول القديم للشافعي، اختاره بعض أصحابه كابن سريج، ورواية عن أحمد، رجحها ابن عقيل، وابن تيمية، وبه قال ابن حزم (¬١).

القول الثاني:
لا تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وهو القول الثاني عن مالك، والقول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

مرجع الخلاف بين القولين:
يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى مسألة سابقة، هل شرعت الشفعة لدفع ضرر القسمة، أو لدفع ضرر الشركة؟
---------------
= ذلك المبسوط (١٤/ ٩٣)، نهاية المحتاج (٥/ ١٩٦)، الفتاوى (٣٠/ ٣٨١)، الإجماع لابن المنذر (ص ٩٥).
(¬١) الحجة على أهل المدينة (٣/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢)، المبسوط (١٤/ ٩٣)، الهداية شرح البداية (٤/ ٣٤)، الجر الرائق (٨/ ١٥٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٥١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٢/ ٦٣٧)، المنتقى للباجي (٦/ ٢٠٠)، التاج والإكليل (٥/ ٣١٥)، القوانين الفقهية (ص ١٨٩)، الذخيرة (٧/ ٢٨٩، ٢٩٠)، روضة الطالبين (٥/ ٧٠، ٧١)، فتح العزيز شرح الوجيز (١١/ ٣٨٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٢٢)، الإنصاف (٦/ ٢٥٧)، المحلى (٨/ ٣) مسألة (١٥٩٥).
(¬٢) شرح الخرشي (٦/ ١٦٤)، الشرح الكبير (٣/ ٤٧٦)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٦)، المقدمات الممهدات (٣/ ٦٤)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٥٩)، روضة الطالبين (٥/ ٧٠، ٧١)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٧)، نهاية المحتاج (٥/ ١٩٥)، المحرر (١/ ٣٦٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٥)، كشاف القناع (٤/ ١٣٨).

الصفحة 290