كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
ويجاب عنه:
بأن الحديث معلق، والمعلق لا حجة فيه، وإنما الحجة في المسند.
الدليل الثالث:
(ث-١١٣) ما رواه ابن الجوزي من طريق سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثني محمد بن عمارة، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمرو ابن حزم، قال: خطب عمر الناس، فقال: لا شفعة في بئر، ولا نخل (¬١).
[منقطع، والمعروف أن الأثر عن عثمان - رضي الله عنه -] (¬٢).
الدليل الرابع:
(ث-١١٤) ما رواه ابن أبي شيبة، والإمام أحمد قالا: حدثنا ابن إدريس، عن محمَّد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبان بن عثمان، قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر، ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة (¬٣).
[صح عن عثمان موقوفًا، وروي مرفوعًا, ولا يصح] (¬٤).
---------------
(¬١) تحقيق الخلاف (٢/ ٢١٧).
(¬٢) قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٩): "هذا الأثر منقطع".
قلت: خالف ابن إدريس وغيره عبد الرحمن بن أبي الزناد، فرووه عن عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان موقوفاً عليه.
وسيأتي أثر عثمان إن شاء الله تعالى في الدليل الآتي.
(¬٣) المصنف (٤/ ٤٥٤)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (١٦١٢).
(¬٤) الأثر قد اختلف في إسناده:
فرواه ابن أبي شيبة كما في المصنف (٢٢٠٧١).
وأحمد كما في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٩).
وابن نفيل كما في العلل لابن أبي حاتم، رووه عن ابن إدريس. =