كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
الدليل الخامس:
أن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر مقاسمة الشريك، وهذا الضرر يتحقق بوجوه منها، أن العقار قد تنقص قيمته إذا قسم، وقد يحتاج كل واحد من المتقاسمين إلى إحداث مرافق جديدة في نصيبه، ومنها ما يلزم لقسمته من المؤن والأجر إذ ليس كل واحد يحسن قسمته، وهذه العلة علة صحيحة يشهد لصحتها
---------------
= ورواه صفوان بن عيسى كما في العلل للدارقطني (٣/ ١٤)، كلاهما (ابن إدريس وصفوان ابن عيسى) عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان موقوفاً.
وذكر البيهقي في السنن (٦/ ١٠٥) قال أبو عبيد: حدثناه عبد الله بن إدريس، عن محمد ابن عمارة، عن أبي بكر بن حزم أو عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، الشك من أبي عبيد، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان موقوفاً.
وقال الشافعي في الأم (٤/ ٤): أخبرنا الثقة، عن عبد الله بن إدريس به موقوفاً.
وخالفهم مالك، فرواه في الموطأ (٢/ ٧١٧)، ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف (١٤٤٢٦)، والتمهيد لابن عبد البر (٧/ ٤٩) عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن عثمان موقوفاً، ولم يذكر أبان.
ورواه يزيد بن عياض كما في العلل للدارقطني (٣/ ١٤) عن أبي بكر بن حزم، عن أبان ابن عثمان، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورفعه منكر، يزيد بن عياض ضعيف.
فالراجح من رواية ابن إدريس أنها موقوفة.
ورواه عبد الرزاق (١٤٤٢٧) قال: أخبرنا ابن أبي سبرة، عن محمد بن عمارة، عن محمَّد بن أبي بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا شفعة في ماء، ولا طريق، ولا فحل، يعني النخل. وهذا ضعيف جداً، ابن أبي سبرة رمي بالوضع.
قال الدارقطني في العلل (٣/ ١٤): "يرويه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بكر ابن حزم، عن أبان بن عثمان، قاله صفوان بن عيسى، وابن إدريس.
ورواه مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن عثمان. ولم يذكر أبان. وكلهم وقفوه.
ورواه يزيد بن عياض، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والموقوف أصح، ويزيد بن عياض ضعيفه". اهـ