كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الفصل الأول في شروط الصيغة
المبحث الأول في اشتراط الإيجاب دون القبول
[م - ٩٧٢] الجعالة: التزام بإرادة واحدة من الجاعل، فلا تنعقد إلا بإيجاب من الجاعل، ولا يشترط قبول العامل، وإن عينه الجاعل.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة: "فلا يشترط قبول العامل، ولو كان معينا" (¬١).
ويصح الإيجاب، سواء كان موجهًا لشخص معين، أو لغير معين.
جاء في تهذيب المدونة: "ومن قال لرجل: إن جئتني، أو قال: من جاءني بعبدي الآبق، فله أو فلك عشرة دنانير، وسمى موضعا هو فيه، أو لم يسم، ولم يعرف السيد موضعه، جاز ذلك، ولمن جاء به العشرة" (¬٢).
ولم يشترط الفقهاء القبول؛ لما فيه من التضييق قي محل الحاجة (¬٣).
فلو سمع قائلاً يقول: من يأتيني بعبدي الآبق مثلًا، فله كذا، فأتاه به من غير تواطؤ معه، ولا حصول قبول منه، فإنه يستحق الجعل (¬٤).
---------------
(¬١) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٣١).
(¬٢) تهذيب المدونة (٣/ ٣٩٠)، الذخيرة (٦/ ٦).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ٤٢٩)، حاشية الرملي (٢/ ٤٣٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٣١).
(¬٤) الشرح الكبير للدردير (٤/ ٦٠).

الصفحة 37