كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

قلت: وبماذا يأخذ الشفيع في النكاح والخلع والصلح في دم العمد الشقص الذي يأخذه الشفيع؟
قال: أما في النكاح والخلع قال لي مالك: يأخذ الشفيع الشقص بقيمته.
قال: وأرى الدم العمد مثل ذلك يأخذه بقيمته" (¬١).

• الراجح:
جريان الشفعة فيما ملك بعوض غير مالي؛ لأن انتقال الملك فيه كان اختياريًا وليس قهريًا؛ ولأن دفع ضرر الشركة موجود فيها، ويأخذه بقيمته على قول المالكية، والله أعلم.
---------------
(¬١) المدونة (٥/ ٤٤١).

الصفحة 384