كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
الفرع الثاني في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع
[م - ١٠٧٣] إذا كان المشتري يستحق إبقاء الزرع إلى الحصاد، فهل يستحق الشفيع أجرة المثل على المشتري، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
له الأجرة من حين أخذه، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).
القول الثاني:
لا يستحق شيئًا، وهو مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٢).
جاء في الإنصاف: "وإن أخذه الشفيع، وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة، فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد، يعني بلا أجرة، وهذا المذهب، قال المجد في شرح الهداية: هذا أصح الوجهين لأصحابنا" (¬٣).
القول الثالث:
إن أخذ الشفيع بشفعته في موسم زراعة الأرض فيلزم المشتري أن يدفع
---------------
(¬١) البحر الرائق (٨/ ١٥٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٣٣)، الهداية شرح البداية (٤/ ٣٣)، الإنصاف (٦/ ٢٩١).
(¬٢) أسنى المطالب (٢/ ٣٧٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٤)، حاشية الجمل (٣/ ٥٠٩)، حواشي الشرواني (٦/ ٧٣)، المغني (٥/ ١٩٩)، الإنصاف (٦/ ٢٩١).
(¬٣) الإنصاف (٦/ ٢٩١).