كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

ولأن العامل متبرع قد بذل منفعته دون أن يلتزم له أحد بدفع عوض، فلم يستحق شيئا.

القول الرابع:
ذهب الحنابلة إلى أنه لا يستحق شيئا في رد الضال، واستثنوا مسألتين:
الأولى: في رد الإباق فإنه يستحق مطلقا ولو لم يأذن صاحبه، سواء أكان معروفا برد الإباق أم لا، إلا أن يكون الراد الإمام.
الثانية: إذا قام العامل بتخليص متاع غيره من الهلكة، كإنقاذه من الغرق، أو من الحريق؛ فله أجرة مثله؛ لأن فيه حثا، وترغيبا في إنقاذ الأموال من الإتلاف (¬١).
جاء في شرح منتهى الإرادات: "وإن عمل شخص -ولو المعد لأخذ أجرة على عمله- لغيره عملاً بلا إذن، أو بلا جعل ممن عمل له، فلا شيء له؛ لتبرعه
---------------
= وأما دراسة الحديث من حيث الإسناد، فحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه) رواه عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري على وجهين.
أحدهما: رواه عبد الملك بن حسن الجاري، عن عبد الرحمن بن أبيْ سعيد عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي.
ورواه سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي حميد الساعدي.
وذكر البيهقي (٦/ ١٠٠) بإسناده عن علي بن المديني أنه قال: الحديث عندي حديث سهيل. اهـ
قلت: وعمارة بن حارثة ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٩٧)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٦٤)، ولم يذكرا فيه جرحًا.
وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٤٤)، وهو من التابعين، وليس له رواية إلا هذا الحديث.
وقد خرجت طرق الحديث في عقد الشفعة، في مبحث (الشفعة على وفق القياس) فانظره هناك مشكورًا.
(¬١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٦)، الإنصاف (٦/ ٣٩٢).

الصفحة 41