كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الوجه الثالث:
أنه متى كان النقص بفعل آدمي رجع بدله إلى المشتري فلا يتضرر بأخذه بحصته من الثمن.

القول الثاني:
يأخذ الشفيع ما تبقى بجميع الثمن أو يترك الشفعة بشرط أن يكون ما أتلفه المشتري من المبيع راجع لمصلحته (¬١).

• وجه هذا القول:
أن المشتري قد تصرف في ملكه بما يجوز له، فلم يكن عليه ضمان لسلامته من التعدي (¬٢).

• القول الراجح:
أن الشفيع يأخذه بحصته من الثمن، فما فات من المبيع لا يلزم الشفيع أن يدفع ثمنه، والله أعلم.
---------------
(¬١) التاج والإكليل (٥/ ٣٣١)، شرح الخرشي (٦/ ١٧٩)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٦٥٤).
(¬٢) المنتقى للباجي (٦/ ٢١٩، ٢٢٠).

الصفحة 410