كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
المبحث الثاني إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف
[م - ١٠٧٨] إذا تصرف المشتري بالمبيع بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة بلا عوض، فهل يبطل بذلك حق الشفيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
للشفيع إبطال تصرف المشتري، والأخذ بالشفعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬١).
جاء في بدائع الصنائع:
"ولو جعل المشتري الدار مسجدًا، أو مقبرة، فللشفيع أن يأخذها بالشفعة، وينقض ما صنع المشتري" (¬٢).
وجاء في مجمع الأنهر: "وله أن ينقض المسجد، وينبش الموتى" (¬٣).
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (٥/ ١٨١)، الدر المختار (٦/ ٢٣٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٩٩).
وفي مذهب المالكية: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (٤/ ١٣٧)، المدونة (٥/ ٤١٠، ٤١١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥٣)، التاج والإكليل (٥/ ٣٢٦)، الشرح الكبير (٣/ ٤٨٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٧)، منح الجليل (٧/ ٢٢٢).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٣٨٢)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٦٦، ٤٦٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٢١٠)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٣).
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢).
(¬٣) مجمع الأنهر (٢/ ٤٧٩)، وانظر المحيط البرهاني لابن مازة (٧/ ٥٣٥).