كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
الباب الخامس في مسقطات الشفعة
الفصل الأول في تنازل الشفيع عن الشفعة
المبحث الأول في تنازل الشفيع قبل البيع
[م - ١٠٨٢] إذا تنازل الشفيع عن الشفعة قبل البيع، فهل يسقط ذلك شفعته؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ليس ذلك مما يقطع شفعته، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
جاء في المبسوط: "ولو سلم الشفعة قبل الشراء كان ذلك باطلًا؛ لأن
---------------
(¬١) المبسوط (١٤/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (٥/ ١٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٨٢)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٧٨١)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤١٣)، المدونة (٥/ ٤٤٦)، منح الجليل (٧/ ٢٢١)، فتح العلي المالك (١/ ٣٠٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٧٨)، روضة الطالبين (٥/ ١١٣)، المغني (٥/ ٢١٨)، كشاف القناع (٤/ ١٤٥)، المقنع (٢/ ٢٦٢)، مسائل الإِمام أحمد وإسحاق (٦/ ٢٩٦٤).