كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
جاء في الحاوي: "وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضًا على ترك الشفعة لم يجز، وكان صلحًا باطلًا وعوضًا مردودًا كما لا يجوز أن يعاوض على ما قد استحقه من دين أو خيار مجلس، أو شرط ... " (¬١).
• وجه القول ببطلان الصلح:
أن ترك الشفعة ليس بمال، ولا يؤول مالًا بحال، فالاعتياض عنه بمال لا يجوز.
القول الثاني:
يجوز أخذ العوض في مقابل التنازل عن حق الشفعة، وهو مذهب المالكية، وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية، وخرج ابن رجب صحة المعاوضة على حق الشفعة على صحة المعاوضة على ترك وضع الخشب على جدار ونحوه، ورجحه شيخنا ابن عثيمين (¬٢).
جاء في المدونة: "قال مالك: إذا أسلم الشفعة بعد وجوب الصفقة بمال أخذه فذلك جائز" (¬٣).
---------------
= البحر الرائق (٨/ ١٦٠)، المبسوط (٢٠/ ١٦٣)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٥١)، المهذب (١/ ٣٨٠)، الوسيط للغزالي (٤/ ١٠١)، روضة الطالبين (٥/ ١١١)، حاشية الجمل (٣/ ٥١١)، المغني (٥/ ١٨٩)، الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٤٨١، ٤٨٢)، وحكاه صاحب الإنصاف (٦/ ٢٧٠) قولًا واحدًا في المذهب، وانظر مطالب أول النهى (٤/ ١١٥).
(¬١) الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٤).
(¬٢) المدونة (٥/ ٤١٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣١٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٧٩)، الخرشي (٦/ ١٦٧)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٩٨)، روضة الطالبين (٥/ ١١١)، الوسيط (٤/ ١٠١)، القواعد لابن رجب (ص ١٩٩)، الشرح الممتع (٩/ ٢٤٧).
(¬٣) المدونة (٥/ ٤١٨).