كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الفرع الثاني أن يكون الشفيع غير عالم بتصرف شريكه
[م - ١٠٩١] إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا وكان جاهلًا ببيع شريكه، فهل يحق له الشفعة إذا علم؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:
إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا جاهلًا ببيع شريكه سقط حقه من الشفعة.
وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬١).
جاء في الهداية: "وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته ... وإن لم يعلم بشراء المشفوعة" (¬٢).
وجاء في حاشية الصاوي: "وظاهر المصنف أيضًا سقوط الشفعة ببيع حصته، ولو غير عالم ببيع شريكه، وهو ظاهر المدونة" (¬٣).
جاء في الشرح الكبير للرافعي: "إذا باع نصيبه جاهلًا بالشفعة، قال أكثرهم: فيه وجهان، وقال صاحب الكتاب قولان ... أشبههما أنها تبطل
---------------
(¬١) الهداية شرح البداية (٤/ ٣٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ٥٦)، شرح الخرشي (٦/ ١٧٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٦٤٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٤)، الشرح الكبير للرافعي (١١/ ٤٩٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٨، ٣٠٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٢١٨)، المغني (٥/ ١٩٠).
(¬٢) الهداية شرح البداية (٤/ ٣٨).
(¬٣) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٣/ ٦٤٢).

الصفحة 455