كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
عقد الحوالة
* التمهيد
المبحث الأول: تعريف الحوالة
تعريف الحوالة اصطلاحًا (¬١):
تعريف الحنفية:
عرفها الحنفية بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة.
واختلف الحنفية في توصيف هذا النقل:
فقيل: نقل للدين والمطالبة جميعًا، فهي توجب براءة المحيل، وهذا قول أبي يوسف، وهو المعتمد في المذهب.
وقيل: إنها نقل المطالبة فقط، وأما أصل الدين فباق في ذمة المحيل، وهذا قول محمَّد بن الحسن (¬٢).
---------------
(¬١) الحوالة في اللغة: من حال يحول حولًا واحتال احتيالا: إذا تحول من ذات نفسه.
والحوالة: إحالتك غريمًا، وتحول ماء من نهر إلى نهر.
يقال: أحلت فلانًا بما له عليَّ على رجل آخر لي عليه، أحيله إحالة، فاحتال بها عليه. ويقال للذي يحال عليه بالحق: حيل، والذي يقبل الحوالة حيل، وهما الحيلان، كما يقال: البيعان، والاسم الحوالة.
انظر لسان العرب (١١/ ١٨٤).
(¬٢) البحر الرائق (٦/ ٢٦٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٥)، مجمع الأنهر (٢/ ١٤٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٠)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧).