كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

بما لا يقدر على الوفاء به، وهو بيع الدار، والعبد، فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع دار المحيل" (¬١).
---------------
(¬١) البحر الرائق (٦/ ٢٦٩).

الصفحة 478