كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
الباب الأول في حكم الحوالة
الفصل الأول في الأدلة على مشروعية الحوالة
[م - ١٠٩٩] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.
(ح-٦٥٩) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (¬١).
وجه الاستدلال:
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: "وهي مجمع عليها" (¬٢).
وجاء في التاج والإكليل: "لم يختلف في جواز الحوالة" (¬٣).
وقال الماوردي: "الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" (¬٤).
---------------
(¬١) البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(¬٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ١٠٩).
(¬٣) التاج والإكليل (٥/ ٩٠).
(¬٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).