كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

وقال النووي: "أصلها مجمع عليه" (¬١).
وقال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة" (¬٢).
وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (¬٣).

وأما دليل الحوالة من القياس:
قياس الحوالة على الكفالة (الضمان) بجامع أن كلًا منهما فيه التزام عن الغير (¬٤).
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٤/ ٢٢٨).
(¬٢) المغني (٤/ ٣٣٦).
(¬٣) المبدع (٤/ ٢٧٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٤).
(¬٤) انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٠).

الصفحة 480