كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
المبحث الرابع التعليق في صيغة الجعالة
قال ابن القيم: تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف (¬١).
وقال السعدي: التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه (¬٢).
[م - ٩٧٧] سبق لنا في عقد البيع أن الأئمة الأربعة لا يجيزون تعليق البيع على شرط، مثل: بعتك إن قدم زيد (¬٣).
واستثنى الحنفية والمالكية تعليق البيع على رضا شخص، أو مشورته (¬٤).
---------------
(¬١) إعلام الموقعين (٣/ ٣٨٧).
(¬٢) فتاوى السعدي (١/ ٤٨٦).
(¬٣) نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه يالشرط، انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٣١)، البحر الرائق (٦/ ١٩٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٣).
وانظر في مذهب المالكية: الفروق (١/ ٢٢٩).
وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (١/ ٣٧٤)، المهذب (١/ ٢٦٦)، وقال في المجموع (٩/ ٤١٤): "ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجيء الشهر، وقدوم الحاج ... ".
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (٢/ ١٨)، الإنصاف (٤/ ٣٥٦)، المبدع (٤/ ٥٩)، كشاف القناع (٣/ ١٩٥).
(¬٤) اشترط الحنفية للجواز إذا وقت ذلك بثلاثة أيام، أما المالكية فقالوا: ذلك يختلف باختلاف السلع: انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (٣/ ٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣١).=