كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسة، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله" (¬١).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: "وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره" (¬٢).
• دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق:
الدليل الأول:
أن الحوالة لا خيار فيها، ولو كانت بيعًا لدخلها خيار المجلس.
ويناقش:
بأن القائلين بأنها بيع لا يمنعون من دخول خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات.
الدليل الثاني:
لا تصح الحوالة بلفظ البيع، ولو كانت الحوالة بيعًا لصحت بلفظه.
ونوقش هذا:
بأن هذه المسألة فيها خلاف، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث:
نص المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥) على اشتراط تساوي الدينين
---------------
(¬١) المرجع السابق (٤/ ٣٣٦).
(¬٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٦).
(¬٣) القوانين الفقهية (ص ٢١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٩٣)، منح الجليل (٦/ ١٨٨).
(¬٤) إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(¬٥) الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، المبدع (٤/ ٢٧٢).