كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

وأما تعليق صيغة الجعالة فذهب عامتهم إلى جوازها، كما لو قال: إن رددت عبدي فلك كذا، وعللوا ذلك: بأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية (¬١).
قال الزركشي في القواعد: "وأما التعليق في الجعالة، والخلع، ونحوهما، فلأنه التزام يشبه النذر" (¬٢).
وقال في الفروع: "الجعالة: أن يجعل معلومًا كأجرة، كمن رد عبدي، أو بنى لي هذا فله كذا أو مائة؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا" (¬٣).
وقال البهوتي: "أو جعله لغير معين بأن يقول: من رد لقطتي، أو وجدها, فله كذا ... فيصح العقد مع كونه تعليقاً؛ لأنه في معني المعاوضة , لا تعليقًا محضًا" (¬٤).
وخالف في ذلك ابن حجر الهيتمي من الشافعية، فقال تعليقًا على تشبيه
---------------
= وجاء في البحر الرائق (٦/ ١٩٥): "أطلق في عدم صحة تعليقه بالشرط، وهو محمول على ما إذا علقه بكلمة (إن) بأن قال: بعتك هذا إن كان كذا، فيفسد البيع مطلقًا، ضارًا كان أو نافعًا، إلا في صورة واحدة، وهو أن يقول: بعت منك هذا إن رضي فلان، فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛ لأنه اشترط الخيار إلى أجنبي، وهو جائز".
وفي مذهب المالكية: جاء في المدونة (٤/ ١٧٨): قال مالك في الرجل يبيع السلعة، ويشترط البائع إن رضي فلان البيع، فالبيع جائز، قال: لا بأس به".
وقال ابن عبد البر في الكافي (ص ٣٤٣): "وجائز أن يشترط كل واحد منهما الخيار لغيره، كقولك: إن رضي فلان، أو على مشورة فلان، إلا أن يكون فلان غائبًا غيبة بعيدة، فإن كان كذلك لم ينعقد البيع على ذلك ... "
(¬١) أسنى المطالب (٢/ ٤٤٢).
(¬٢) المنثور في القواعد (١/ ٣٧٨).
(¬٣) الفروع (٤/ ٤٥٥).
(¬٤) كشاف القناع (٤/ ٢٠٣).

الصفحة 50